السيد علي الطباطبائي
302
رياض المسائل
المسالك ( 1 ) وغيره ، بل عليه الإجماع في الغنية ( 2 ) . وهو الحجة ، مضافا إلى العمومات ، والإطلاقات السليمة عما يصلح للمعارضة ، لتحقق الغاية المقصودة من الوقف فيه ، وهو تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة ، ولامكان قبضه ، كما يجوز بيعه ، وغيره من العقود . هذا ، والمعتبرة بجواز صدقة العين المشاعة مستفيضة . منها : الصحاح ، في أحدها : عن دار لم تقسم فتصدق بعض أهل الدار بنصيبه من الدار ، فقال : يجوز ، قلت : أرأيت إن كان هبة ؟ قال : يجوز ( 3 ) . وفي الثاني : عن صدقة ما لم يقسم ولم يقبض ، فقال : جائزة ، إنما أراد الناس النحل فأخطأوا ( 4 ) . وفي الثالث : أن أمي تصدقت علي بنصيب لها في دار فقلت لها : إن القضاة لا يجيزون هذا ولكن اكتبيه شراء فقالت : اصنع في ذلك ما بدا لك وكل ما ترى أنه يسوغ لك فوثقت ، فأراد بعض الورثة أن يستحلفني إني قد نقدتها الثمن ولم أنقدها شيئا فما ترى ؟ قال : إحلف له ( 5 ) . فتأمل . ومنها الموثقات ، في أحدها : عن صدقة ما لم يقبض ولم يقسم فلا يجوز ، قال : يجوز ( 6 ) . ومنها : عن دار لم تقسم فيتصدق بعض أهل الدار بنصيبه ، قال : يجوز ، الحديث ( 7 ) . ونحوهما الثالث ( 8 ) . والخبران : في الرجل يتصدق بالصدقة المشتركة ، قال : جائز ( 9 ) .
--> ( 1 ) المسالك 5 : 322 . ( 2 ) الغنية : 296 . ( 3 ) الوسائل 13 : 309 ، الباب 9 من أبواب الوقوف والصدقات الحديث 1 و 2 . ( 4 ) الوسائل 13 : 309 ، الباب 9 من أبواب الوقوف والصدقات الحديث 1 و 2 . ( 5 ) الوسائل 13 : 310 ، الباب 9 من أبواب الوقوف والصدقات الحديث 5 و 6 . ( 6 ) الوسائل 13 : 310 ، الباب 9 من أبواب الوقوف والصدقات الحديث 5 و 6 . ( 7 ) الوسائل 13 : 309 ، الباب 9 من أبواب الوقوف والصدقات الحديث 1 و 3 . ( 8 ) الوسائل 13 : 309 ، الباب 9 من أبواب الوقوف والصدقات الحديث 1 و 3 . ( 9 ) الوسائل 13 : 309 و 310 ، الباب 9 من أبواب الوقوف والصدقات الحديث 4 وذيله .